السيد تقي الطباطبائي القمي
284
مباني منهاج الصالحين
واما ما لا يقبل الانتقال ولا الاسقاط فلا يصح الصلح عليه ( 1 ) . [ مسألة 3 : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين ] ( مسألة 3 ) : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه أو يجري ماءه على سطح داره أو يكون ميزابه على عرصة داره أو يكون الممر والمخرج من داره أو بستانه أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء ارضه وغير ذلك ( 2 ) ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه ( 3 ) . [ مسألة 4 : يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه ] ( مسألة 4 ) : يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه ( 4 ) .